الشيخ الطوسي
349
الخلاف
والثاني : يحل له كل هذا ( 1 ) . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) ، ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه لا خلاف أنه يستبيح النساء ، وقبل طواف النساء لا دليل على إباحته . مسألة 173 : يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا استلم الحجر قطعها ( 3 ) ، وقد مضت . والحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ، وقالوا : لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة من يوم النحر ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 174 : يستحب للإمام أن يخطب الناس بمنى يوم النحر بعد الزوال ، وبعد الظهر . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا يخطب يوم النحر ( 6 ) .
--> ( 1 ) مختصر المزني : 68 ، والأم 2 : 220 ، والمجموع 8 : 233 ، وفتح العزيز 7 : 385 ، ومغني المحتاج 1 : 505 ، والسراج الوهاج : 164 ، والهداية 1 : 184 ، والمبسوط 4 : 22 . ( 2 ) اللباب 1 : 188 ، والهداية 1 : 148 ، والمبسوط 4 : 22 ، وعمدة القاري 10 : 93 ، المغني لابن قدامة 3 : 470 . ( 3 ) الأم 2 : 170 ، ومختصر المزني : 67 ، وعمدة القاري 9 : 180 ، وتبيين الحقائق 2 : 45 ، والفتح الرباني 11 : 190 ، والمنهل العذب 1 : 120 . ( 4 ) الأم 2 : 220 - 221 ، ومختصر المزني : 68 ، والمجموع 8 : 154 و 181 ، واللباب 1 : 188 ، والهداية 1 : 147 ، والمبسوط 4 : 20 ، وبداية المجتهد 1 : 328 ، ومغني المحتاج 1 : 501 ، وعمدة القاري 9 : 180 ، وكفاية الأخيار 1 : 138 ، والمغني لابن قدامة 3 : 461 ، والمنهل العذب 1 : 177 ، والفتح الرباني 11 : 189 . ( 5 ) مختصر المزني : 68 ، والمجموع 8 : 218 - 219 ، وفتح العزيز 7 : 356 ، ومغني المحتاج 1 : 507 . ( 6 ) الهداية 1 : 142 ، واللباب 1 : 185 ، والمبسوط 4 : 53 ، وتبيين الحقائق 2 : 22 ، والمجموع 8 : 89 .